محمد هادي المازندراني

17

شرح فروع الكافي

وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين » . « 1 » وعن فضيل وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام إقرائها ، وتحتاط بيوم أو يومين » . « 2 » وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » . « 3 » وعن [ الحسين بن ] نعيم الصحّاف ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ امّ ولد لي ترى الدم وهي حامل - إلى قوله عليه السلام - : « فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل » ، الخبر « 4 » ، ويأتي . أو بثلاثة أيّام على ما دلّ عليه مضمر سماعة ، وصحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الطامث ، كم حدّ جلوسها ؟ فقال : « تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة » . « 5 » وخبر سماعة ، قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل « 6 » ، قال : « تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على أيّامها التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة » . « 7 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 171 ، ح 488 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 149 ، ح 512 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2193 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 401 ، ح 1253 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 376 ، ح 2401 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 402 ، ح 1256 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 304 ، ح 2200 . ( 4 ) . هذا هو الحديث الأوّل من باب « الحبلى ترى الدم » من الكافي . ورواه الشيخ في الاستبصار ، ج 1 ، ص 140 ، ح 482 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 168 - 169 ، ح 482 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 330 ، ح 2279 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 172 ، ح 491 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 149 ، ح 515 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 303 ، ح 2196 . ( 6 ) . الحبل : الحَمل . صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 1665 ( حبل ) . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 386 - 387 ، ح 1190 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 ، ح 477 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2192 .